حوادثسلايدر

اعرف رأي الإفتاء.. هل يقع الطلاق المعلق في حالة الغضب؟

فاطمة فتوح

هل يقع الطلاق المعلق في حالة الغضب؟، سؤال يدورر في بال العديد من الأزواج وأجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث شددت على أن المعمول به في الديار المصرية إفتاء وقضاء أن الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواء وقع المعلق عليه أم لا، وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.

هل يقع الطلاق المعلق في حالة الغضب؟

المفتى به أن الزوجة إذا لم تفعل الأمر الذي علقت عليه الطلاق، وقع طلاقها، ولا يمنع وقوع الطلاق كون الزوج علقه في وقت غضب، وكونه لم ينوي إيقاع الطلاق، ما دام الغضب لم يفقده عقله، لكن إذا كان الزوج عين زمن لفعل هذا الأمر؛ فإن الزوجة إذا مضى ذلك الزمن ولم تفعله، أما إذا لم يعين زمن، فإنّها لا تطلق حتى يمضى آخر زمان إمكان هذا الفعل.

أقوال الأئمة عن الطلاق المعلق:

 

الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري في “المحلى” (10/ 211، ط. المنيرية]: [واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء برَّ أو حنث لا يقع به طلاقٌ] اهـ.

الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (37/ 33، ط. دار الفكر): [قال القاضي في “المجرد” -يعني في تعريف “الحلف بالطلاق”-: “هو تعليقه على شرط يُقصَدُ به الحثُّ على الفعل أو المنع منه؛ كقوله: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وإن لم تدخلي فأنتِ طالق، أو على تصديق خبره؛ مثل قوله: أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم.

والإمام تقي الدين السبكي الشافعي في “الدرة المضية” (ص: 7): [الطلاق المعلَّق: منه ما يعلّق على وجه اليمين، ومنه ما يعلَّق على غير وجه اليمين.

صورة التعليق قد تكون على جهة الحلف واليمين، وقد تكون على جهة التعليق المحض الذي لا حلف فيه ولا حث ولا منع ولا تأكيد، وأن القانون عمد إلى النوع الأول فألغاه، وأوقع النوع الثاني الذي فيه التعليق المحض.

ومذهب هؤلاء السلف ومعهم الإمام ابن حزم الظاهري -كما سبق النقل عنه- هو المذهب الذي اختاره القانون في عدم وقوع الحلف أو اليمين بالطلاق المعلق، كما نصت على ذلك المذكرة الإيضاحية فيما سبق، وليس في هذا المذهب سؤال عن نية الحالف أصلًا.

وإذن فليس المرادُ مِن قصد حصول الطلاق الذي يقع به الطلاق عند حصول الشرط في الطلاق المعلق -الوارد في المذكرة الإيضاحية-: الحلف بالطلاق مع الجزم بوقوعه عند حصول المحلوف عليه، كمن يقول: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، فإنه لا عبرة بهذا الجزم مع وضوح صيغة الحلف بالطلاق في الدلالة على باعث الحلف وغرضه، وهو منعها من تكليم فلان. بل المقصود هو التعليق المحض للطلاق الذي ليس فيه معنى الحثِّ أو المنع أو التأكيد، كقوله: إنْ مضى الشهر فأنت طالق، أو كما يعبر ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” (33/ 47، ط. مكتبة ابن تيمية): [الطلاق المعلق بصفةٍ يُقصَدُ إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحضِّ والمنع، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق].

توجيه مذهب جمهور الفقهاء في الطلاق المعلق 

جمهور الفقهاء الذين أوقعوا التعليق بنوعيه: الحلف بالطلاق، ومحض التعليق من غير حلف، يُقَيِّدون وقوع الطلاق المعلق بالحالة التي صدر من أجلها، والسبب الحامل عليه، فلم يوقعوا الطلاق إذا انتهت الحالة التي حصل بسببها تعليق الطلاق اعتبارًا بدلالة الحال على المقال، وأن للقرينة والباعث والسياق أثرًا في فهم المراد من التعليق، فيما يُعْرَف بـ”يمين الفور” عند الحنفية، أو “بساط اليمين” عند المالكية:

وشددت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمعمول به إفتاءً وقضاءً أنَّ مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي “حلف أو يمين بالطلاق” لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض.

وحتى على قول الجمهور الموقعين للتعليق بنوعيه فإنَّ تعليق الزوج طلاق زوجته على ذهابها لبيت أختها مُقَيَّدٌ بالحال والسياق الذي صدر من أجله، فإذا زال ذلك صحّ له التحلّل من تعليقه، وجاز لزوجته الذهاب لبيت أختها من غير أن يقع عليها طلاق؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريتها.

اقرأ أيضاً:

بسبب” دهس سيدة داخل سيارتها”.. حبس سائق أتوبيس مدرسة بالعبور

عاجل.. حبس صاحب محل كهربائيات بعد اندلاع حريق ضخم في حارة اليهود بمصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى