اقتصاد وبورصة

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

نبيل عمران

أقر قانون الضريبة على العقارات المبنية ضوابط واضحة بشأن تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، مع تحديد آليات إعادة التقدير والفترات الزمنية اللازمة لذلك، بما يحقق الانضباط فى المنظومة الضريبية ويحافظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

كما أكد التشريع استمرار تطبيق القيم الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والقوانين السابقة لهما، وذلك حتى انتهاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، حيث يتم إعادة التقدير فورًا بعد ذلك.

 

وشدد القانون على أن الزيادة الناتجة عن إعادة التقدير الخمسى لا يجوز أن تتجاوز 30% للعقارات السكنية، و45% للعقارات غير السكنية، مقارنة بالتقدير السابق.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى