أخبار مصريةسلايدر

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم وضبط منظومة الخبز البلدي المدعم

هالة يوسف

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، قرارًا وزاريًا لتنظيم وضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث تضمن القرار رقم 157 لسنة 2024 عدة إجراءات هامة.

أبرز بنود القرار:

 

الاستعاضة عن الدقيق:

نص القرار على ضرورة تعويض المخابز عن كميات الدقيق التي تم إنتاجها وبيعها عبر ماكينة صرف الخبز من خلال الجهة المسؤولة عن توريد الدقيق. كما أقر بحق صاحب المخبز في تسجيل أي مخالفات تُحرر ضده في سجل الزيارات الخاص بالمخبز، والذي يتم من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

مسؤوليات أصحاب المخابز:

وفقًا للمادة الثانية، يجب على صاحب المخبز أو من يديره الالتزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بتوزيع الخبز، والاستخدام الصحيح للدقيق وفقًا للأوزان والمواصفات المعتمدة.

كما يجب وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان بارز داخل وخارج المخبز، وتوفير سجل زيارات معتمد لتوثيق أي مخالفات أو عمليات تفتيش. وفي حالة رفض صاحب المخبز التوقيع على محضر المخالفة، يتم تسجيل رفضه صراحة.

الأفعال المحظورة:

في المادة الثالثة، حدد القرار مجموعة من الأفعال المحظورة على أصحاب المخابز، منها:
  • غلق المخبز دون إذن قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية.
  • خلط الدقيق التمويني مع أنواع أخرى من الدقيق.
  • بيع أي سلع غير مرخصة بخلاف رغيف الخبز المدعم.
  • بيع الخبز المدعم دون استخدام البطاقات التموينية الذكية.
  • التعدي على مأموري الضبط أو منعهم من أداء مهامهم.

المخالفات والعقوبات:

وتناول القرار في مادته الرابعة أنواع المخالفات والعقوبات، مثل:

  • تجميع البطاقات التموينية الذكية دون مبرر.
  • استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير مخصص لها.
  • تسجيل مبيعات وهمية.
  • التصرف في كميات الدقيق المخصصة للمخبز.

كما تضمن القرار إجراءات تحرير المخالفات وتشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين، يرأسها مدير المديرية، وعضوية وكيل المديرية ومسؤولي الشؤون القانونية والرقابة التموينية، إضافة إلى ممثلين عن شعبة المخابز والشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى