أخبار مصرية

البرلمان يوافق على إجازة وضع 4 أشهر للمرأة العاملة ضمن قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تمنح العاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.

تفاصيل إجازة الوضع في القانون الجديد


وفقًا للمادة، يجب على العاملة تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المتوقع للوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل. كما حدد القانون أن العاملة لا يحق لها الاستفادة من إجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.

كما نص القانون على خصم قيمة التعويض عن الأجر، الذي يلتزم به صاحب العمل، من المبلغ الذي يدفعه نظام التأمين الاجتماعي، وفقًا لأحكام المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

امتيازات إضافية للمرأة الحامل


منح مشروع القانون امتيازات إضافية للمرأة الحامل، حيث يتم تخفيض ساعات العمل اليومية لها بمقدار ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل. كما يمنع القانون إجبارها على العمل لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر بعد الولادة.

رفض تعديل المادة 44 الخاصة بإلغاء تراخيص شركات التشغيل


وفي سياق متصل، رفض المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة، إضافة عبارة “الأحكام الجوهرية” إلى نص المادة 44 من مشروع القانون، التي تتناول حالات إلغاء ترخيص شركات التشغيل.

وأوضح فوزي أن المحكمة الدستورية العليا أكدت ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن النص الحالي الوارد من الحكومة يحقق ذلك، بينما قد يؤدي التعديل المقترح إلى خلل قانوني.

حالات إلغاء ترخيص شركات التشغيل وفقًا للقانون الجديد


حددت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص شركات التشغيل، وتشمل:
1- فقدان الشركة أحد شروط الترخيص.
2- الحصول على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة.
3- ممارسة النشاط خارج المقر المرخص به.
4- تشغيل العمال دون تحرير عقد عمل مكتوب أو معتمد من الجهات المختصة.
5- عدم تسجيل بيانات العمالة أو المبالغ المحصلة منهم في السجلات المقررة.
6- الإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز نطاق التعاقد مع أصحاب العمل.
7- تحصيل مبالغ مالية من العامل نظير تشغيله بالمخالفة للقانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى