أخبار مصريةسلايدر

البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة تخلف الشهود عن الحضور في المحاكمات

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم العقوبات المقررة حال تخلف الشهود عن الحضور أمام المحكمة.

500 جنيه غرامة للممتنعين عن الشهادة

تنص المادة على أنه في حال تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه قانونيًا، يجوز للمحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه في قضايا الجنايات والجنح.

كما تتيح المادة للمحكمة، إذا رأت أن الشهادة ضرورية، تأجيل الدعوى مع إعادة تكليف الشاهد بالحضور، كما يحق لها إصدار أمر مسبق بضبطه وإحضاره أو القبض عليه.

جدل حول مصطلح “القبض على الشاهد”

شهدت الجلسة اقتراحًا من النائبة أميرة أبو شقة بحذف عبارة “القبض على الشاهد” والاكتفاء بعبارة “ضبط وإحضار الشاهد”، موضحةً أن القبض يتم في حالات التلبس، بينما الضبط والإحضار هو الإجراء المناسب في هذه الحالة.

وردًا على ذلك، أوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن المحكمة لا تلجأ إلى إجراء القبض إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل وجود الشاهد داخل المحكمة وامتناعه عن الدخول إلى الجلسة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استكمال التحقيقات وعدم تعطيل سير العدالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى