تجوز مع الكراهة.. «الإفتاء» تكشف حكم تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضور الرجال الأجانب
علا عوض
كشفت دار الإفتاء حكم تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب، ردًا على سؤال ورد إليها.
وأجابت الإفتاء على السؤال، قائلة: إن تلاوة المرأة للقرآن بحضور الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة، لأن القراءة تختلف عن التغني به أمام الأجانب، مبينة أن شئون النساء مبنية على الستر، وشأنها الأسرار في العبادات كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك، مستشهدة بقول عائشة رضي الله عنها “دخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ دَعْهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا”.
وأشارت الإفتاء، إلى أن تسجيل تلاوة المرأة للقرآن الكريم وسماعه مسجلًا لا كراهة فيه لأن المسموع ليس هو عين صوتها، بل هو حكايته ومثاله، أشبه صدى الصوت.
وأضافت الإفتاء، أن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وإنما الممنوع أداءً واستماعًا هو ما يخشى معه من الفتنة، منعاً للفتنة مستشهدة بقوله تعالى «فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا».