حوادث

رفض زواجها قاصراً.. إحالة المتهم بقتل والد خطيبته في الدقهلية للمفتي

الدقهلية: حسناء رفعت

 

 

قررت محكمة جنايات مستأنف المنصورة، بإحالة أوراق المتهم محمد أحمد محمد أحمد، البالغ من العمر 20 عامًا والمحبوس احتياطيًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله والد خطيبته بتحريض منها، بسبب رفضه زواجهما قبل استكمال الفتاة السن القانوني، وحددت جلسة 1 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، وذلك في القضية رقم 907 لسنة 2024 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 105 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

 

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم محمد أ.م.أ.- محبوس- 20 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بقرية أبودشيشة مركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 18/1/2024- بدائرة مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه أشرف السعيد عبدالحميد حسن، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين» استحصل عليه من ابنة المجني عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما إن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجني عليه، وقام بإلقائه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما أخفى أشياء مسروقة وهي مبلغ مالي قدره أربعة وعشرون ألف جنيه مملوك للمجني عليه “أشرف السعيد عبدالحميد حسن”، بأن استحصل عليه من ابنة المجني عليه، مع علمه بكونه متحصلة من واقعة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأحرز سلاحا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وبناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد 44، مكرر230,231,232 من قانو ن العقوبات والمادتين 170. 250 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والمستبدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، لذلك: بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1980.. نأمر أولاً:

بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقاً لنصوص قانون مواد الاتهام سالفة البيان.

ثانياً: باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

ثالثاً: بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

رابعاً: بارفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

خامساً: بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى