كان بيدافع عن عرضه: دفاع أحد المتهمين في مقتل موظف خليجي
تقدم المحامي إبراهيم طنطاوي بمذكرة للنائب العام في القضية التي حملت رقم 30362 لسنة 2024 جنح الهرم. وكيلا عن ح.م المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المشار إليها في واقعة مقتل موظف بوزارة دولة خليجية داخل غرفة نوم شقة سكنية ملك صديقه – يحمل نفس الجنسية.
ويطالب المحامي في المذكرة بإخلاء سبيل المتهم كونه طفلا وأن الحادث دفاعا عن العِرض يتوافر فيها مانع من العقاب وسبب من أسباب الاباحة.
وقال المحامي في مذكرته أن وقائع المحضر رقم 2062 لسنة 2024 جنح الهرم، والتي تمخضت وقائعها عن وفاة المدعو ج.ح – يحمل جنسية أحد الدول العربية وقد جرت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين معه.
وكشف التحقيق عن حقيقة الواقعة المفضية للنتيجة محل الاتهام، وأفصحت التحقيقات وتحريات الشرطة عن أن الواقعة ابتدرها المجني عليه بتحايل مارسه على المتهم وصديقه، مستغلًا حداثة سن المتهم، فتحين الفرصة وأغرى المتهم وصديقه بالذهاب معه إلى شقته حيث يقطن، فالمتوفى مبادرته في جوهرها تشكل أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المواد 289 و290 من قانون العقوبات سيما وانه قد استهدف من استدراج هاذين الشابين الذين لم يبلغا بعد سن الرشد أن يواقعهما ويهتك عرضيهما، ذلك كان هدفه ومبتغاه اتيان فعل غير مشروع وقد تحقق مشروعه الاجرامي هو الخطف بالحيلة والتحايل وشرع في اتيان الفعل غير المشروع.
وأوضح المحامي أن المتهم تعرض لهتك عرضه بأن استطالت يده مواضع حياءه وعفته، وحاول أن ينزع عنه بنطاله، هذه هي الحقيقة التي أسفرت عنها التحقيقات واستقامت شواهدها البيئات وأيدتها التحريات، وعلى أساس من هذه الحقيقة الواقعية كان يتعين أن يجري التصرف في أوراق القضية باسباغ وصف وقيد صحيين على ما يمكن اسناده للمتهم والأخذ في الاعتبار أنه تم التغرير به توصلًا لاختطافه ثم مواقعته وهتك عرضه، وليس لمن هو في موقفه إلا أن يباح له الدفاع عن نفسه، دفاعًا شرعيًا لرد الاعتداء قبل وقوعه أو الحيلولة دون استمراره، وعليه ما وقع منه ما هو إلا فعل يدور في فلك الاباحة، لكونه في مقام المدافع الذي غلب المشرع مصلحته على مصلحة من أفضت مبادرته بالعدوان إلى الهبوط بقيمة حقه أو مصلحته.
وطالب المحامي بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مسوغات ومبررات الحبس الاحتياطي سيما انتفاء التجريم في الفعل المسند اليه وفقا لظروف وملابسات الواقعة التي كشفت عنها التحقيقات، والتصرف في الأوراق في ضوء أسفرت عنه التحقيقات وإنزال أحكام المادة 249 عقوبات على الواقعة، لتوافر شرائط إعمالها وذلك لحصول الاعتداء من قبل المجني عليه ابتداء على المتهم بأن اختطفه بطريق التحايل ثم ابتدره بهتك عرضه فما كان من المتهم إلا صد ورد هذا الاعتداء مدفوعا بغريزة طبيعية وفطرة بشرية ما كان أن يخالفها من كان في موضعه كائن من كان وكذلك لتحقق شرائط تطبيق نص المادة 61 عقوبات على الواقعة.