مجلس النواب يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي: ضمانات جديدة للمتهمين

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد مدد الحبس الاحتياطي، وذلك بما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وأجريت تعديلات على الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي بحيث لا تتجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي ومراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية.
تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي:
- الجنح: لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر (بدلاً من ستة أشهر في القانون السابق).
- الجنايات: لا تزيد المدة على 12 شهرًا (مقارنة بـ 18 شهرًا سابقًا).
- السجن المؤبد أو الإعدام: لا تتجاوز المدة 18 شهرًا (بعد أن كانت عامين).
ونصت المادة على أن النيابة العامة ملزمة بعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام من إعلان المتهم بإحالته للمحكمة المختصة. وفي حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات، يجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير.
بدائل الحبس الاحتياطي:
كما وافق المجلس على المادة 113 من مشروع القانون المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي. وتشمل البدائل:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
- إلزام المتهم بالحضور إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن معينة.
تصريحات المسؤولين:
أكد وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن المادة الجديدة تتفق مع مخرجات الحوار الوطني وتشكل ضمانة كبرى للمتهمين.
كما أشاد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بتحديد مدد الحبس الاحتياطي كإجراء يحقق التوازن بين حقوق المتهمين وضرورات العدالة.