أخبار مصرية

مجلس النواب يوافق على ضوابط تشغيل الأجانب في مصر ويحدد رسوم التراخيص

أقرّ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، المادة (71) من مشروع قانون العمل، والتي تنظم تشغيل الأجانب داخل البلاد،

مؤكدة ضرورة حصولهم على ترخيص من الوزارة المختصة، إضافة إلى تصريح دخول وإقامة بغرض العمل. كما تحظر المادة على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ضوابط وإجراءات ترخيص العمل للأجانب


وفقًا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، مع إمكانية الإعفاء من بعض الشروط بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

كما تلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

التزام أصحاب الأعمال


يُلزم القانون الجديد جميع أصحاب الأعمال بعدم تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الترخيص المطلوب. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تحديد حالات الإعفاء من شرط الترخيص والاستقدام وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم تشغيل الأجانب في مصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى