فاطمة فتوح
نشرت منذ قليل الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، بإنشاء مكتب تصديق يختص بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحكام الجنائية الباتة، الصادرة من مختلف المحاكم بعدد من المحافظات.
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء مكتب تصديق بالمحاكم
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته.
وعلى قرار وزير العدل رقم 590 لسنة 1972 بإنشاء قسم الشئون العامة؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6471 لسنة 2018 بإنشاء قسم الشئون العامة والتصديقات؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 5749 لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري التابع لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم لقسم التصديقات واختصاصاته؛ وعلى مذكرة المستشار مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم، المؤرخة 14 /8/ 2024.