تحقيقات وحوارات

بعد تحديد جلسة الأربعاء، ضوابط عودة انعقاد مجلس النواب

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأربعاء المقبل، موعدا لعودة انعقاد جلسات دور الانعقاد السادس المنقوص، حيث يستمر المجلس اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، وحتى يناير من العام 2026، وخلال هذه الفترة سيتم انتخاب المجلس الجديد.

تفاصيل جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الأربعاء المقبل

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أسباب اعتراض رئيس الجمهورية، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي لم يتم التصديق عليه، وإعادته للمجلس مرة أخرى.

ضوابط فض دور الانعقاد بمجلس النواب

ونظم الدستور والقانون، ضوابط عقد الجلسات وفض دور الانعقاد، حيث بدأ دور الانعقاد الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

ونظمت المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بفض دور الانعقاد لمجلس النواب: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

 دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

 ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

ونظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لـمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

مدة استمرار دور الانعقاد

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مناقشة أسباب اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويستمع مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء المقبل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتراض رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكان مجلس النواب أصدر بيانا الأسبوع الماضي، قال فيه: تلقى مجلس النواب كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى