أول قرار من النيابة ضد المتهمين بخطف طالب وتصويره في منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين باختطاف واحتجاز شاب، وإهانته وقص شعره ووضع مساحيق تجميل له، انتقامًا منه لارتباطه عاطفيًا بابنتهم، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وذلك ٤ أيام علي ذمة إستكمال التحقيقات.
وكان مركز شرطة منشأة القناطر قد تلقى بلاغًا من طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، أفاد فيه بتعرضه للاختطاف والاعتداء والإهانة على يد والد فتاة كان يرتبط بها عاطفيًا.
وأضاف البلاغ أن والد الفتاة استدرج المجني عليه إلى منزله، وما أن وصل حتى قيده بالاشتراك مع آخر، ثم تعديا عليه بالضرب، وقصا شعره، ووضعا له مساحيق تجميل بقصد إهانته، وصوراه في مقطع فيديو، قبل أن يتركاَه ويطلقا سراحه.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة في ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
عقوبة الخطف
من جانبه، قال المستشار عبد الصادق البنا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولةك إن عقوبة الخطف قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وأوضح أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على الأركان الواجب توافرها لقيام جريمة الخطف، مشيرًا إلى أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في الأحكام العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة في الحالة الثانية.
وبيّن أن أركان الجريمة تتمثل في:
الركن المادي: ويتمثل في فعل الاختطاف ذاته.
الركن المعنوي: ويشمل التحايل أو الإكراه.
القصد الجنائي: ويتمثل في توافر الإرادة والعلم الكامل لدى المتهم بارتكاب الجريمة.
وأضاف أن صفة المجني عليه تُعد من العناصر الجوهرية في الجريمة، وقد شدد المشرّع العقوبة في بعض الحالات، خاصة في جرائم خطف الإناث أو الأطفال.
وأشار إلى أن العقوبة تبدأ بالسجن لمدة 7 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت الجريمة بهتك عرض المخطوف، أو بطلب فدية، أو إذا ارتبطت بجناية أخرى.
كما أوضح أن المادة 290 من قانون العقوبات عُدّلت لتشديد العقوبات، بحيث تصل إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بهتك العرض، بينما تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات في حال ارتكابها بالتحايل أو الإكراه، وتصل إلى السجن المشدد من 15 إلى 20 عامًا إذا اقترنت بطلب فدية.



