حالات إلغاء الضريبة على العقارات وفق القانون الجديد

تضمن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلغاء الضريبة بقرار من مصلحة الضرائب العقارية.
حالات رفع الضريبة العقارية
وتنص المادة (19) من تعديل قانون الضريبة على العقارات: ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ- إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د – إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
ضوابط تقديم طلب رفع الضريبة على العقارات
كما تنص المادة 20 الفقرة الأولى من تعديل قانون الضريبة على العقارات: ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقًا به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتبارًا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
الضرائب العقارية تفصل في طلبات رفع الضريبة
فيما نصت (المادة (21) من تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية: تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًا.



