قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، شروط مزاولة مهنة السايس

حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًّا بـقانون “السايس“، شروطًا لمزاولة مهنة السايس.
ووضع القانون شروطًا لـمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
– ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بـطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
– إجادة القراءة والكتابة.
– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
– أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
– ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
قانون تنظيم انتظار المركبات
وطبقًا للمادة (6) من قانون السايس تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
وحدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميا بـ”قانون السايس” اختصاصات واضحة للجنة المسؤولة عن تحديد أماكن الانتظار.
وتأتي هذه الاختصاصات بهدف تنظيم استغلال الشوارع والميادين، وضمان استغلال أمثل للأماكن المخصصة لانتظار السيارات، بما يحقق الانضباط المروري ويمنع العشوائية.
تختص اللجنة بما يلي
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.



