تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة التشاجر مع جارتها وإحداث إصابتها التي تسببت في عاهة مستديمة، بدائرة قسم شرطة دار السلام لجلسة 8 أبريل المقبل.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة “منال. ع”، ربة منزل، تشاجرت مع جارتها بسبب خلافات الجيرة فأصابتها بعاهة مستديمة كما ورد وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي جاء فيه أن الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت المتهمة سلاحًا أبيض “سكين” بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدتين بدائرة قسم شرطة دار السلام، مما أسفر عن اصابة إحداهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المتهمة والمجني عليها بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدت الأولى على الثانية بالضرب بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.



