تجديد حبس عاطل بتهمة النصب وإدارة كيان تعليمي وهمي في الوايلي

قررت محكمة جنح الوايلي تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بقصد النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية والاستيلاء على أموالهم، 15 يوما على ذمة التحقيق.
نشاط وهمي لإيهام الضحايا بوظائف مرموقة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام المتهم بإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة الوايلي، والترويج لمنح شهادات في عدد من المجالات التعليمية، بزعم أنها تؤهل الحاصلين عليها للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة.
ضبط المتهم داخل مقر الكيان
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم بداخله، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وطلبات التحاق، ومطبوعات دعائية تستخدم في جذب الضحايا.
إجراءات قانونية حيال الواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم النصب المرتبطة بالكيانات الوهمية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.
عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير
ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة رقم ٣٣٨
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
ويعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.



