من يحق له تخفيض ساعات العمل في قانون الخدمة المدنية؟

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب لائحته التنفيذية، مجموعة من الحالات التي يحق فيها للموظف الحصول على تخفيض في عدد ساعات العمل اليومية، في إطار مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي داخل بيئة العمل.
من يحق له تخفيض ساعات العمل في قانون الخدمة المدنية؟
وينص القانون على أن الجهة المختصة هي المسؤولة عن تنظيم مواعيد وأيام العمل الأسبوعية، بما يتناسب مع متطلبات العمل والمصلحة العامة، مع التأكيد على ألا يقل إجمالي عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، وألا يتجاوز 42 ساعة.
وفي سياق دعم بعض الفئات، أقر القانون تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة لعدد من الحالات، وذلك دون الإخلال بالأجر أو الحقوق الوظيفية.
الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل
ووفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية، يشمل هذا الامتياز الفئات التالية:
الموظف من ذوي الإعاقة.
الموظف الذي يرعى طفلًا من ذوي الإعاقة، بشرط تقديم ما يثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
الموظفة المرضعة، وذلك حتى بلوغ الطفل سن عامين.
الموظفة الحامل، بدءًا من الشهر السادس للحمل.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والظروف الصحية والاجتماعية لبعض الموظفين.
ضوابط مهمة يجب الالتزام بها
وشدد القانون على ضرورة التزام الموظف بمواعيد العمل الرسمية، وعدم الانقطاع إلا في حالات الإجازات المصرح بها قانونًا، ووفق الإجراءات المنظمة لذلك، حيث يترتب على المخالفة الحرمان من الأجر، دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.
يعكس هذا التنظيم القانوني توجهًا واضحًا نحو توفير بيئة عمل أكثر مرونة وإنصافًا، تراعي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من كفاءة الأداء الوظيفي ويحقق العدالة داخل الجهاز الإداري للدولة.



