الانتهاء من تجهيز لجنة المغتربين بالمنطقة العامة الحرة في الإسماعيلية
نورهان جمال
أنهت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع المنطقة العامة الاستثمارية، تجهيز مقر لجنة الوافدين وذلك لتسهيل عمليات التصويت على الناخبين المغتربين.
لجان الوافدين الانتخابية
وكانت قد انتهت محافظة الإسماعيلية من إعداد اللجان الانتخابية الخاصة بالوافدين، والتي تبلغ 10 لجان مقسمة على المراكز والمدن والأحياء.
وحددت مقار اللجان الانتخابية الخاصة بالوافدين في محافظة الإسماعيلية بالمناطق التالية: لجنة محطة قطارات الإسماعيلية في حي أول، لجنة مدرسة موقف الإسماعيلية الجديد “حى ثالث”، مدرسة الصباح الابتدائية في عين غصين، معهد فتيات ابو خروع في مركز ومدينة أبوصوير.
لجان الوافدين بالمنطقة الحرة الاستثمارية
كما تم تخصيص لجنة في المنطقة الحرة للوافدين بالمبنى الادارى للمنطقة ، ولجنة أخرى للوافدين في المنطقة الصناعية بمبنى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية.
لجان الوافدين بالمراكز
كما تم تخصيص لجنة في مدرسة المحسمة الإعدادية بقرية المحسمة القديمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، ولجنة بمدرسة الشهيد مصطفي عبد الجواد عبد الحميد بمركز ومدينة فايد .
بالإضافة إلى لجنة للوافدين بمركز ومدينة القنطرة شرق والتي تم تحديدها بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، وتحديد لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالقنطرة غرب للوافدين.
حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والمهام المنوطة بها.
ووفقا للقانون تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بما يأتي:
1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح
5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح.
6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.
7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها
10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.
11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.
12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.
ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.
مادة (7)
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.