سلايدر

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف لـ«المصرية» حقيقة غنائها بحفل يهودي

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف لـ«المصرية» حقيقة غنائها بحفل يهودي
مدير أعمال نانسي عجرم يكشف لـ«المصرية» حقيقة غنائها بحفل يهودي

محمود ناجح

ادعى أحد الإعلاميين الإسرائيليين، أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قد شاركت في إحياء حفل زفاف لشخص إسرائيلي، منذ أسبوعين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأدت تصريحات الإعلامي الإسرائيلي التي نشرها على موقع تويتر، إلى إثارة حالة من الجدل والاستياء بين جماهير “السوشيال ميديا” حول الفنانة نانسي عجرم، وسط تساؤلات بشأن حقيقة مشاركتها في الزفاف الإسرائيلي تزامناً مع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

جريدة “المصرية” من جانبها، سعت للوقوف على حقيقة مشاركة النجمة نانسي في حفل الزفاف الإسرائيلي، فالتقت بمدير أعمالها جيجي لامارا، الذي نفى ادعاء الإعلامي الإسرائيلي بشأن الفنانة اللبنانية.
وقال جيجي لـ “المصرية”: “كل الأخبار المعلنة غير حقيقية، ونانسي لم تشارك في حفل بهذه المواصفات، وتتضامن بقلبها مع القضية الفلسطينية”.
قضية زوج الفنانة نانسي عجرم

جدير بالذكر أن آخر الأخبار المتعلقة بالنجمة نانسي عجرم، كانت إصدار القضاء اللبناني حكمًا بتبرئة فادي هاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، بشكل نهائي الاثنين الماضي، في قضية القتل والتي ارتكبها سنة 2020، عندما قتل رجل تسلل إلى منزله بمنطقة كسروان شمال بيروت، حيث كان ينوي سرقة المنزل وهدد بالقتل له ولزوجته وأولاده، ولكن سرعان ما تعامل مع الأمر وقام الأول بقتله، واعتبر القرار أن تصرف فادي هاشم يتم تصنيفه في إطار «الدفاع المشروع عن النفس».
وجاء نص قرار المحكمة كالتالي: «من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده».
وتابعت المحكمة في نص قرارها: «وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات».
واختتم القرار بالآتي: «ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى