الإدارية العليا ترفض طعنا على قرار منع تعلية دور إضافي بمدينة 15 مايو

قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع)، برئاسة المستشار محمد طلعت محمد سعد شاور نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن رقم 6943 لسنة 71 ق.عليا، المقام طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي انتهى إلى رفض دعوى إلزام جهة الإدارة بمنح ترخيص بتعلية دور إضافي وتحويل غرف السطح إلى وحدة سكنية كاملة.
تتلخص وقائع الطعن في أن الطاعن يمتلك قطعة أرض بمدينة 15 مايو، وصدر له ترخيص ببناء عقار مكون من بدروم وأرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرف سطح. وتقدم بطلب إلى جهاز المدينة للترخيص له بتعلية دور رابع وتحويل غرف السطح إلى وحدة سكنية كاملة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت الطلب استنادًا إلى الاشتراطات البنائية المعتمدة للمنطقة، والتي لا تجيز سوى الارتفاع القائم.
ولم يرتضِ الطاعن هذا القرار، فأقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، والتي قضت برفضها، فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق آخر، كانت قد أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشرة موضوع) حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من وزير المالية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن تقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد، وتأييد قرار تخفيض قيمة الضريبة.
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير خبير منتدب، جاء مؤسسًا على أسس قانونية وواقعية سليمة، مشددة على أن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه من تقارير الخبراء.
وأوضحت أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد دحض تقرير الخبير أو يغير من صحته، كما خلت أوراق الملف الضريبي من مستندات حقيقية تدعم التقدير المرتفع لقيمة التصرف العقاري.
وشددت المحكمة على أن تقدير قيمة التصرف يجب أن يتوافق مع الواقع الفعلي والثمن الثابت بالعقد، مؤكدة أن الدفع بعدم اختصام باقي الورثة غير قائم على سند صحيح من القانون، طالما أن المطعون ضده يمثل التركة.
مبدأ قضائي جديد
وأرست المحكمة مبدأً قضائيًا مهمًا، مؤداه أن: تقرير الخبير، متى جاء قائمًا على أسس سليمة ولم تقدم الجهة الإدارية ما ينال منه، جاز للمحكمة الأخذ به وتأييد الحكم المستند إليه في تقدير الضريبة.
كما أكدت أن تقدير الضريبة يجب أن يستند إلى القيمة الحقيقية للتصرف، وليس إلى تقديرات جزافية غير مدعومة بالمستندات.



